المادة 47 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026