المادة 52 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026