المادة 59 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل العاشر
الاموال العامة
المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026