المادة 61 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس
ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000 , 1 دينار
د) عن كل سيارة صغيرة ( بك اب ) 500 فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026