المادة 61 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان: أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000 , 1 دينار د) عن كل سيارة صغيرة ( بك اب ) 500 فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة