المادة 64 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الحادي عشر
تجميل المدينة
المادة 64- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026