المادة 66 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 66- لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026