المادة 87 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026