المادة 9 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

اذا لم يقيم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت المقررة تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة