المادة 91 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة