المادة 95 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة