المادة 99 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973

الفصل الرابع عشر ترخيص الكلاب المادة 99- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية: 200 فلس عن كل كلب عادي 300 فلس عن كل كلب صيد 400 فلس عن كل كلب افرنجي

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة