المادة 99 من نظام بلدية عبين وعبلين رقم 44 لسنة 1973
الفصل الرابع عشر
ترخيص الكلاب
المادة 99- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:
200 فلس عن كل كلب عادي
300 فلس عن كل كلب صيد
400 فلس عن كل كلب افرنجي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026