المادة 12 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

1- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على أي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك يعتبر انه ارتكب مخالفة. 2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. 3- يجوز للمجلس ان يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به كما يجوز له ان يستوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من الشخص المسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة