المادة 2 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية عجلون، وتعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية عجلون. وتشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او مدرج او ممر او ممشى او ساحة او درب اوجادة نافذة مسلك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والمجاري والمنزلقات والحفر الكائنة على جانب اي شارع قسما من ذلك الشارع وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى ايجار أي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيما على أي شخص له حق او منفعة في ذلك. وتشمل لفظة (الملك) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها وأنواعها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة أم خالية مبنيا عليها ام غير مبني عامة أم خاصة. وتعني لفظة (لوحة) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها او تشمل أية اشارة او كتابة تكتب على لوحة او تنقش على حجر او تكتب عليه. وتشمل لفظة (اعلان) كل اعلان يكتب على جدار او على ورقة او ورق مقوى او على خشب او زجاج او معدن يعلق ويعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم الشخص فقط او نوع العمل او المهنة التي يتعاطاها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة