المادة 20 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

الفصل الرابع رسوم بيع الخضار والفواكه المادة 20- لا يجوز لأي شخص غير مرخص من البلدية أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة