المادة 20 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
الفصل الرابع
رسوم بيع الخضار والفواكه
المادة 20- لا يجوز لأي شخص غير مرخص من البلدية أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا في سوق الحسبة المخصص من قبل المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026