المادة 12 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

الفصل الثالث منع المكاره الصحية والاضرار العامة المادة 12- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته: أ- ان يطرح او يضع اي اضرار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- ان يترك حيوانا في الشارع او يربطه او يدعه هائما على وجهه. ج- ان يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون الحصول على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة