المادة 17 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
فلس دينار
عن كل محل تجاري 500 -
عن كل وحدة سكن 500 -
عن كل محل او مطعم - 2
عن كل محل حرفة او صنعة 500 -
عن كل حظيرة للحيوانات - 2
عن كل حظيرة للدواجن - 1
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026