المادة 24 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- فلس دينار أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 - ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 - ج- عن كل سيارة شحن من الحطب او الفحم - 1 د- عن كل سيارة صغيرة (بك آب او ترولي) 500 - ه- عن كل صندوق من الفواكه بجميع انواعها 20 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة