المادة 26 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026