المادة 40 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال (45) يوما من تاريخ التقديم للطلب ويكون قرارها قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026