المادة 42 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال البناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطرالشخص المسؤول باشعار خطي:
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026