المادة 44 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.
2- خلال القيام باعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم الاشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026