المادة 46 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الكسر والحفر والهدم التي يراها ضرورية.
ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026