المادة 46 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

أ- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الكسر والحفر والهدم التي يراها ضرورية. ب- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة