المادة 72 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة كاملة:
فلس دينار
أ- عن كل ربع متر ذات الوجه. 300 -
ب- عن كل ربع متر مربع ذات الوجهين. 600 -
ج- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع ذات وجه واحد. 500 -
د- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع وجهين. - 1
ه- عن كل ربع متر مربع اضافي او كسر منه وجه واحد. 300 -
و- عن كل ربع متر مربع اضافي او كسر منه وجهين. 600 -
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026