المادة 72 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة كاملة: فلس دينار أ- عن كل ربع متر ذات الوجه. 300 - ب- عن كل ربع متر مربع ذات الوجهين. 600 - ج- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع ذات وجه واحد. 500 - د- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع وجهين. - 1 ه- عن كل ربع متر مربع اضافي او كسر منه وجه واحد. 300 - و- عن كل ربع متر مربع اضافي او كسر منه وجهين. 600 -

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة