المادة 74 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد والمؤسسات او الجمعيات الخيرية والدينية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026