المادة 76 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره مائة فلس عن كل متر مربع واحد من ساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة