المادة 78 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما قدره دينار سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة اشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026