المادة 82 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973
الفصل الحادي عشر
المحلات العامة والفنادق
المادة 82- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات.
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 105 فلسات.
3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس..
4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026