المادة 85 من نظام بلدية عنجره رقم 110 لسنة 1973

أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع بان يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بان ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم البلدية. ب- كل من اعاق اي موظف مختص بمراقبة التذاكر والفنادق وبالقيام بالمهمةالموكولة اليه. ج- جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه خالف احكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة