المادة 30 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
الفصل السابع
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 30- لا يحق لاي شخص حفر جوره امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة