المادة 51 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
1) اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2) اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026