المادة 68 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او تفتيش او قراءة العداد 4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص 5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه او من شريكه في انبوب التوريد

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة