المادة 77 من نظام بلدية عنجره رقم 50 لسنة 1973
أ- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجر قراءة العداد.
ب- تعفى بنسبة (50% ) من اثمان المياه كل من المدارس والاماكن الدينية والخيرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة