المادة 107 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه.
ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته.
ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد عقد الاشتراك.
د- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغييرات او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026