المادة 111 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:
فلس
40 من 1 - 10 كيلوات
30 من 11- فأكثر.
50 اجرة قراءة العداد شهريا.
على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. ادنى للاستهلاك.
500 فلسا اجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026