المادة 20 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يستوفى المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكنن مشمولة باحكام المادة ( 18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026