المادة 31 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026