المادة 34 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يستوفى المجلس دينارا واحدا عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026