المادة 42 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
يترتب على المجلس ان يصدر قرارا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب ويجر ي تبليغة بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026