المادة 44 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

1) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2) بعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة