المادة 52 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيبتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائه من مساحة أرض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026