المادة 62 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
تعيين كميةالمياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مفقل مختوم بخاتم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026