المادة 78 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل العاشر
فرقة المطافىء
المادة 78- لاي فرد من افراد للدفاع المدني ( المطافئ) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باحلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة لاطفاء الحريق او سلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى من اجل اخماده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026