المادة 81 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل الحادي عشر
الافتات والاعلانات
المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافته او لوحة او يستبقى تلك اللافتة او اللوحة:-
أ- الا بعد الحصول علىرخصة من المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافته عليه وحجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026