المادة 83 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب أعاقة او مضايقة للمارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة