المادة 83 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

لا يجوز وضع اي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب أعاقة او مضايقة للمارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة