المادة 85 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
الفصل الثاني عشر
السطات والمظلات والبعاةالمتجولون
المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحةاو رصيق ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق اخكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026