المادة 85 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972

الفصل الثاني عشر السطات والمظلات والبعاةالمتجولون المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحةاو رصيق ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق اخكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة