المادة 89 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026