المادة 94 من نظام بلدية كفرسوم رقم 80 لسنة 1972
للمجلس ان يعفى كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة(2) من المادة 93 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية.
ب- أي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضهمخصصا لغايات دينية او خيرية اون اجتماعية اوثقافية او رياضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026