المادة 19 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيرا او صغيرا 100 عن كل رأس من الابل او البقر كبيرا او صغيرا 400
ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
ج- في حالة عدم وجود مسلخ للبلدية او مكان معد للذبح يستوفي المجلس الرسوم التالية:
فلس دينار
عن كل رأس من الضأن او الماعز صغيرا او كبيرا 050 000 عن كل رأس من الابل او البقر 150 000
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026