المادة 30 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي:
1) عن كل طن من الحبوب 2% من قيمة المبيع.
2) عن كل شوال من الفحم 20 فلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026