المادة 76 من نظام بلدية كفر اسد رقم 27 لسنة 1973
لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن اي منزل لغير الاسباب المذكورة في المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026